فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج زكاة الفطر عن الغير

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تلزم الإنسانَ زكاةُ الفطر عن أبيه وأمه وزوجته وولده ومن تلزمه نفقته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زكاة الفطر عن الزوجة ومن تلزمه نفقته لا تلزم المزكّيَ عنهم، تلزمه عن نفسه ورقيقه فقط، ويدخل فيهم أمهات الأولاد والمدبَّرون

لا تلزم
المالكية

زكاة الفطر عن الزوجة ومن تلزمه نفقته تلزم عن الزوجة وخادمها الضروري دون الأجير، الخادم الذي لا بد لها منه

تلزم عن الزوجة
الشافعية

زكاة الفطر عن الزوجة ومن تلزمه نفقته تلزم عن الزوجة وخادمها الضروري دون الأجير، الخادم الذي لا بد لها منه

تلزم عن الزوجة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٠٩ - مَسْأَلَةٌ: وَلَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ أَبِيهِ، وَلَا عَنْ أُمِّهِ، وَلَا عَنْ زَوْجَتِهِ، وَلَا عَنْ وَلَدِهِ، وَلَا أَحَدٍ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَلَا تَلْزَمُهُ إلَّا عَنْ نَفْسِهِ، وَرَقِيقِهِ فَقَطْ. وَيَدْخُلُ فِي: الرَّقِيقِ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ، وَالْمُدَبَّرُونَ، غَائِبُهُمْ وَحَاضِرُهُمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يُخْرِجُهَا عَنْ زَوْجَتِهِ، وَعَنْ خَادِمِهَا الَّتِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْهَا وَلَا يُخْرِجُهَا عَنْ أَجِيرِهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: يُخْرِجُهَا عَنْ زَوْجَتِهِ، وَعَنْ أَجِيرِهِ الَّذِي لَيْسَتْ أُجْرَتُهُ مَعْلُومَةً، فَإِنْ كَانَتْ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تلزم عن الزوجة

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ١٠٢

وَإِنْ لِأَبٍ وَخَادِمِهَا أَوْ رِقٍّ لَوْ مُكَاتَبًا [منح الجليل] التِّسْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْهُ فَلَا تَخْرُجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ غَيْرِ الْأَصْنَافِ التِّسْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي كُلِّ حَالٍ.

الشافعية

تلزم عن الزوجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.