فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف جنس زكاة الفطر عن العبيد

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز لمن له عبدان فأكثر أن يخرج عن أحدهم تمرًا وعن الآخر شعيرًا في زكاة الفطر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧١١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَهُ عَبْدَانِ فَأَكْثَرُ فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ أَحَدِهِمَا تَمْرًا وَعَنْ الْآخَرِ شَعِيرًا، صَاعًا صَاعًا. وَإِنْ شَاءَ التَّمْرَ عَنْ الْجَمِيعِ، وَإِنْ شَاءَ الشَّعِيرَ عَنْ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ نَصُّ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ؟ [مَسْأَلَةٌ الصِّغَارُ مِنْ يدفع زَكَاة الْفِطْر عَنْهُمْ]

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.