فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسافر يقدم بعد الفجر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم المسافر صوم بقية يومه إذا قدم بعد الفجر في رمضان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسافر إذا قدم بعد الفجر في رمضان عليه صوم بقية يومه

يلزمه الإمساك
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٦٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ الْفَجْرُ لَهُ، أَوْ بَلَغَ كَذَلِكَ، أَوْ رَأَتْ الطُّهْرَ [مِنْ الْحَيْضِ] كَذَلِكَ، أَوْ مِنْ النِّفَاسِ كَذَلِكَ، أَوْ أَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ كَذَلِكَ، أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ كَذَلِكَ - فَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ بَاقِيَ نَهَارِهِمْ وَيَطَئُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ، أَوْ مَنْ طَهُرَتْ فِي يَوْمِهَا ذَلِكَ، وَيَسْتَأْنِفُونَ الصَّوْمَ مِنْ غَدٍ - وَلَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ، أَوْ بَلَغَ؛ وَتَقْضِي الْحَائِضُ، وَالْمُفِيقُ، وَالْقَادِمُ، وَالنُّفَسَاءُ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي بَعْضِ هَذَا -: فَرُوِّينَا عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: لَا تَأْكُلُ إ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٣٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه الإمساك

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٣٦٣

(قَوْلُهُ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ إلَخْ) كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ بِصِفَةٍ أَثْنَاءَ النَّهَارِ أَوْ قَارَنَ ابْتِدَاءُ وُجُودِهَا طُلُوعَ الْفَجْرِ وَتِلْكَ الصِّفَةُ بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ قَبْلَهُ وَاسْتَمَرَّتْ مَعَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ تَشَبُّهًا كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَطْهُرَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ مَعَهُ، وَالْمَجْنُونِ يُفِيقُ، وَالْمَرِيضِ يَبْرَأُ، وَالْمُسَافِرِ يَقْدَمُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الْأَكْلِ، أَمَّا إذَا قَدِمَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَالْأَكْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ لِمَا فِي الْكِتَابِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.