Each school’s answer
In our wordsHanafi
المسافر إذا قدم بعد الفجر في رمضان عليه صوم بقية يومه
يلزمه الإمساك Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
٧٦٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ الْفَجْرُ لَهُ، أَوْ بَلَغَ كَذَلِكَ، أَوْ رَأَتْ الطُّهْرَ [مِنْ الْحَيْضِ] كَذَلِكَ، أَوْ مِنْ النِّفَاسِ كَذَلِكَ، أَوْ أَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ كَذَلِكَ، أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ كَذَلِكَ - فَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ بَاقِيَ نَهَارِهِمْ وَيَطَئُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ، أَوْ مَنْ طَهُرَتْ فِي يَوْمِهَا ذَلِكَ، وَيَسْتَأْنِفُونَ الصَّوْمَ مِنْ غَدٍ - وَلَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ، أَوْ بَلَغَ؛ وَتَقْضِي الْحَائِضُ، وَالْمُفِيقُ، وَالْقَادِمُ، وَالنُّفَسَاءُ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي بَعْضِ هَذَا -: فَرُوِّينَا عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: لَا تَأْكُلُ إ
«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 381
From the schools’ own books
Its place in«فتح القدير» vol. 2 p. 363
(قَوْلُهُ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ إلَخْ) كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ بِصِفَةٍ أَثْنَاءَ النَّهَارِ أَوْ قَارَنَ ابْتِدَاءُ وُجُودِهَا طُلُوعَ الْفَجْرِ وَتِلْكَ الصِّفَةُ بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ قَبْلَهُ وَاسْتَمَرَّتْ مَعَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ تَشَبُّهًا كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَطْهُرَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ مَعَهُ، وَالْمَجْنُونِ يُفِيقُ، وَالْمَرِيضِ يَبْرَأُ، وَالْمُسَافِرِ يَقْدَمُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الْأَكْلِ، أَمَّا إذَا قَدِمَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَالْأَكْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ لِمَا فِي الْكِتَابِ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.