فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيام عن الميت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب على أولياء من مات وعليه صوم فرض أن يصوموا عنه، أم يُطعم عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة يُطعم عنه إن أوصى، وإلا فلا شيء عليه، عن كل يوم مسكين: صاع من غير البر، أو نصف صاع من البر أو دقيقه

إطعام بالوصية
المالكية

من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة يُطعم عنه إن أوصى، وإلا فلا شيء عليه، عن كل يوم مسكين، لكل مسكين مُدٌّ

إطعام بالوصية
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة يصوم عنه وليه في النذر خاصة، هذا القول لأحمد في النذر خاصة

صيام في النذر

نص المسألة

٧٧٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ وَاجِبَةٍ فَفَرْضٌ عَلَى أَوْلِيَائِهِ أَنْ يَصُومُوهُ عَنْهُ هُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ، وَلَا إطْعَامَ فِي ذَلِكَ أَصْلًا - أَوْصَى بِهِ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اُسْتُؤْجِرَ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مَنْ يَصُومُهُ عَنْهُ وَلَا بُدَّ - أَوْصَى بِكُلِّ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ - وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى دُيُونِ النَّاسِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: إنْ أَوْصَى أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَالْإِطْعَامُ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٤٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إطعام بالوصية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إطعام بالوصية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صيام في النذر

موضعها في«الإنصاف» ج ٧ ص ٥٠٦

فأمَّا إنْ أمْكَنَه صَوْمُ بعضِ ما نذَرَه، قُضِىَ عنه ما أمْكَنَه صَوْمُه فقط. قدَّمه فى «الفُروعِ». قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: ذكَرَه القاضِى وبعضُ أصحابِنا. وذكَرَه ابنُ عَقيلٍ أيضًا. وذكَر القاضِى فى مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ عنِ المَيِّتِ، أنَّ مَن نذَر صَوْمَ شَهْرٍ وهو مريضٌ، وماتَ قبلَ القُدْرَةِ عليه، يثْبُتُ الصِّيامُ فى ذِمَّتِه، ولا يُعْتَبرُ إمْكانُ أدَائِه، ويُخَيَّرُ وَلِيُّه بينَ أنْ يصُومَ عنه، أو يُنْفِقَ على مَن يصُومُ عنه. واخْتارَ المَجْدُ، أنَّه يُقْضَى عنِ المَيِّتِ ما تَعَذَّرَ فِعْلُه بالمرَضِ دُونَ المُتَعذَّرِ بالموْتِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.