Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصيام عن الميت

In 1 comparative book3 schools

هل يجب على أولياء من مات وعليه صوم فرض أن يصوموا عنه، أم يُطعم عنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة يُطعم عنه إن أوصى، وإلا فلا شيء عليه، عن كل يوم مسكين: صاع من غير البر، أو نصف صاع من البر أو دقيقه

إطعام بالوصية
Maliki

من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة يُطعم عنه إن أوصى، وإلا فلا شيء عليه، عن كل يوم مسكين، لكل مسكين مُدٌّ

إطعام بالوصية
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة يصوم عنه وليه في النذر خاصة، هذا القول لأحمد في النذر خاصة

صيام في النذر

The texts

٧٧٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ وَاجِبَةٍ فَفَرْضٌ عَلَى أَوْلِيَائِهِ أَنْ يَصُومُوهُ عَنْهُ هُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ، وَلَا إطْعَامَ فِي ذَلِكَ أَصْلًا - أَوْصَى بِهِ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اُسْتُؤْجِرَ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مَنْ يَصُومُهُ عَنْهُ وَلَا بُدَّ - أَوْصَى بِكُلِّ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ - وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى دُيُونِ النَّاسِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: إنْ أَوْصَى أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَالْإِطْعَامُ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 420

From the schools’ own books

Hanafi

إطعام بالوصية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

إطعام بالوصية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

صيام في النذر

Its place in«الإنصاف» vol. 7 p. 506

فأمَّا إنْ أمْكَنَه صَوْمُ بعضِ ما نذَرَه، قُضِىَ عنه ما أمْكَنَه صَوْمُه فقط. قدَّمه فى «الفُروعِ». قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: ذكَرَه القاضِى وبعضُ أصحابِنا. وذكَرَه ابنُ عَقيلٍ أيضًا. وذكَر القاضِى فى مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ عنِ المَيِّتِ، أنَّ مَن نذَر صَوْمَ شَهْرٍ وهو مريضٌ، وماتَ قبلَ القُدْرَةِ عليه، يثْبُتُ الصِّيامُ فى ذِمَّتِه، ولا يُعْتَبرُ إمْكانُ أدَائِه، ويُخَيَّرُ وَلِيُّه بينَ أنْ يصُومَ عنه، أو يُنْفِقَ على مَن يصُومُ عنه. واخْتارَ المَجْدُ، أنَّه يُقْضَى عنِ المَيِّتِ ما تَعَذَّرَ فِعْلُه بالمرَضِ دُونَ المُتَعذَّرِ بالموْتِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.