فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قدوم الغائب ليلًا بعد نذر صومه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصوم الناذر الغد إذا قدم فلان ليلًا وقد نذر صوم يوم قدومه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الناذر صوم يوم قدوم فلان إذا قدم ليلًا لا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا غيره، لأنه لم يكن في يوم فلا يلزمه ما لم يلتزمه

لا يلزم
المالكية

الناذر صوم يوم قدوم فلان إذا قدم ليلًا يصوم غد تلك الليلة

يلزمه صوم الغد
الشافعية

الناذر صوم يوم قدوم فلان إذا قدم ليلًا لا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا غيره، لأنه لم يكن في يوم فلا يلزمه ما لم يلتزمه

لا يلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٨١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ لِلَّهِ تَعَالَى صَوْمُ يَوْمَ أُفِيقُ، أَوْ قَالَ: يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ، أَوْ قَالَ يَوْمَ أَنْطَلِقُ مِنْ سِجْنِي، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَكَانَ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا: لَمْ يَلْزَمْهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا قَضَاؤُهُ وَلَا صَوْمُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلًا فَلَمْ يَكُنْ فِي يَوْمٍ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ، وَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَلَا يُمْكِنُهُ إحْدَاثُ صَوْمٍ لَمْ يُبَيِّتْهُ مِنْ اللَّيْلِ وَلَا تَقَدَّمَ إلْزَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ إيَّاهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ صِيَامُ يَوْمٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ - وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ - وَقَالَ الْأَوْزَ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٤٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزمه صوم الغد

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٤٥٢

ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ قُدُومِ فُلَانٍ فَقَدِمَ لَيْلًا صَامَ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا وَبَيَّتَ النَّاذِرُ الْفِطْرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ قُدُومِهِ أَبَدًا فَقَدِمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ صَامَ كُلَّ اثْنَيْنِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ غَدٍ فَإِذَا هُوَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَوْ يَوْمُ الْأَضْحَى وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَمْ لَا فَلَا يَصُومُهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِيهِ. أَبُو الْحَسَنِ.

الشافعية

لا يلزم

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٤٨٤

* قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ فَفِي انْعِقَادِ نَذْرِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ انْعِقَادُهُ (والثاني) لا ينعقد ولا شئ عَلَيْهِ مُطْلَقًا (فَإِنْ قُلْنَا) يَنْعَقِدُ نَظَرَ إنْ قدم ليلا فلاصوم عَلَى النَّاذِرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ يَوْمَ قُدُومٍ وَلَوْ عَنَى بِالْيَوْمِ الْوَقْتَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْضًا لان الليل ليس بقابل للصوم قَالَ أَصْحَابُنَا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.