فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قدوم الغائب نهارًا بعد نذر صومه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصوم الناذر بقية اليوم إذا قدم فلان نهارًا وقد نذر صوم يوم قدومه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الناذر صوم يوم قدوم فلان إذا قدم نهارًا لا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه، لا يمكنه إحداث صوم لم يبيّته من الليل

لا يلزم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الناذر صوم يوم قدوم فلان إذا قدم نهارًا لا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه، لا يمكنه إحداث صوم لم يبيّته من الليل

لا يلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٨١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ لِلَّهِ تَعَالَى صَوْمُ يَوْمَ أُفِيقُ، أَوْ قَالَ: يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ، أَوْ قَالَ يَوْمَ أَنْطَلِقُ مِنْ سِجْنِي، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَكَانَ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا: لَمْ يَلْزَمْهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا قَضَاؤُهُ وَلَا صَوْمُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلًا فَلَمْ يَكُنْ فِي يَوْمٍ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ، وَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَلَا يُمْكِنُهُ إحْدَاثُ صَوْمٍ لَمْ يُبَيِّتْهُ مِنْ اللَّيْلِ وَلَا تَقَدَّمَ إلْزَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ إيَّاهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ صِيَامُ يَوْمٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ - وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ - وَقَالَ الْأَوْزَ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٤٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.