الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الحج على العبد والأمة، وهل تُجزئ حجتهما عن حجة الإسلام؟
حج العبد والأمة لا يجب عليهما، ولا يُجزئ عن حجة الإسلام، فإن حجا لم يُجزئهما ذلك عن حجة الإسلام.
لا يجبحج العبد والأمة لا يجب عليهما، ولا يُجزئ عن حجة الإسلام، فإن حجا لم يُجزئهما ذلك عن حجة الإسلام.
لا يجبحج العبد والأمة لا يجب عليهما، ولا يُجزئ عن حجة الإسلام، فإن حجا لم يُجزئهما ذلك عن حجة الإسلام.
لا يجبحج العبد والأمة يُجزئ إذا عتق بعرفة، إذا عتق بعرفة أجزأته تلك الحجة.
يُجزئ بشرط العتق بعرفة٨١٢ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا حَجُّ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَمَالِكًا، وَالشَّافِعِيَّ قَالُوا: لَا حَجَّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَجَّ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ: إذَا عَتَقَ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَتْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ؛ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: عَلَيْهِ الْحَجُّ كَالْحُرِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَحَدُهُمَا: مَا مِنْ مُسْلِمٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إلَّا عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ؛ فَقَطَعَا وَعَمَّا وَلَمْ يَخُصَّا إنْسِيًّا مِنْ جِنِّيٍّ، وَلَا حُرًّا مِنْ عَبْدٍ، وَلَا حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ، وَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِمَا تَخْصِيصَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةِ؛ ف
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.