فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حج العبد والأمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الحج على العبد والأمة، وهل تُجزئ حجتهما عن حجة الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حج العبد والأمة لا يجب عليهما، ولا يُجزئ عن حجة الإسلام، فإن حجا لم يُجزئهما ذلك عن حجة الإسلام.

لا يجب
المالكية

حج العبد والأمة لا يجب عليهما، ولا يُجزئ عن حجة الإسلام، فإن حجا لم يُجزئهما ذلك عن حجة الإسلام.

لا يجب
الشافعية

حج العبد والأمة لا يجب عليهما، ولا يُجزئ عن حجة الإسلام، فإن حجا لم يُجزئهما ذلك عن حجة الإسلام.

لا يجب
الحنابلة

حج العبد والأمة يُجزئ إذا عتق بعرفة، إذا عتق بعرفة أجزأته تلك الحجة.

يُجزئ بشرط العتق بعرفة

نص المسألة

٨١٢ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا حَجُّ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَمَالِكًا، وَالشَّافِعِيَّ قَالُوا: لَا حَجَّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَجَّ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ: إذَا عَتَقَ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَتْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ؛ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: عَلَيْهِ الْحَجُّ كَالْحُرِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَحَدُهُمَا: مَا مِنْ مُسْلِمٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إلَّا عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ؛ فَقَطَعَا وَعَمَّا وَلَمْ يَخُصَّا إنْسِيًّا مِنْ جِنِّيٍّ، وَلَا حُرًّا مِنْ عَبْدٍ، وَلَا حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ، وَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِمَا تَخْصِيصَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةِ؛ ف

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُجزئ بشرط العتق بعرفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.