فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترك رمي اليوم الثالث للمتعجل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم من رمى يومين ثم نفر قبل اليوم الثالث أن يرمي في اليوم الثالث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من رمى يومين ثم نفر ولم يرم اليوم الثالث يلزمه رمي اليوم الثالث إن نفر في الثاني إلى الليل، قال به أبو حنيفة، وردّه ابن حزم لأنه حكم بلا دليل ومخالف للقرآن.

يلزمه الرمي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٨٤٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ رَمَى يَوْمَيْنِ، ثُمَّ نَفَرَ، وَلَمْ يَرْمِ الثَّالِثَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَنْ رَمَى الثَّالِثَ فَهُوَ أَحْسَنُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى -: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ٢٠٣] وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ نَفَرَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ إلَى اللَّيْلِ لَزِمَهُ أَنْ يَرْمِي الثَّالِثَ -: قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا خَطَأٌ، وَحُكْمٌ بِلَا دَلِيلٍ وَخِلَافٌ لِلْقُرْآنِ. [مَسْأَلَةٌ الْمُتَمَتِّعَةُ بِعُمْرَةٍ إنْ حَاضَتْ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ]

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ١٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه الرمي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.