فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التظلل في المحامل للمحرم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحامل وإذا نزلوا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التظلل في المحامل وعند النزول للمحرمين من الرجال والنساء جائز في المحامل وعند النزول

جائز
المالكية

التظلل في المحامل وعند النزول للمحرمين من الرجال والنساء يتظللون عند النزول

جائز عند النزول
الشافعية

التظلل في المحامل وعند النزول للمحرمين من الرجال والنساء جائز في المحامل وعند النزول

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٨٦٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَمْ يُلَبِّ فِي شَيْءٍ مِنْ حَجِّهِ أَوْ عُمْرَتِهِ بَطَلَ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ فَإِنْ لَبَّى وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ، وَالِاسْتِكْثَارُ أَفْضَلُ؛ فَلَوْ لَبَّى وَلَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ فَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا عُمْرَةَ لِأَمْرِ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنْ يَأْمُرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَمَنْ لَمْ يُلَبِّ أَصْلًا أَوْ لَبَّى وَلَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَحُجَّ وَلَا اعْتَمَرَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» وَلَوْ أَنَّه

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٢٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز عند النزول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.