Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التظلل في المحامل للمحرم

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحامل وإذا نزلوا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التظلل في المحامل وعند النزول للمحرمين من الرجال والنساء جائز في المحامل وعند النزول

جائز
Maliki

التظلل في المحامل وعند النزول للمحرمين من الرجال والنساء يتظللون عند النزول

جائز عند النزول
Shafi'i

التظلل في المحامل وعند النزول للمحرمين من الرجال والنساء جائز في المحامل وعند النزول

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٨٦٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَمْ يُلَبِّ فِي شَيْءٍ مِنْ حَجِّهِ أَوْ عُمْرَتِهِ بَطَلَ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ فَإِنْ لَبَّى وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ، وَالِاسْتِكْثَارُ أَفْضَلُ؛ فَلَوْ لَبَّى وَلَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ فَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا عُمْرَةَ لِأَمْرِ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنْ يَأْمُرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَمَنْ لَمْ يُلَبِّ أَصْلًا أَوْ لَبَّى وَلَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَحُجَّ وَلَا اعْتَمَرَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» وَلَوْ أَنَّه

«المحلى», Ibn Hazm vol. 5 p. 209

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز عند النزول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.