فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شد المنطقة والاحتزام للمحرم

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز للمحرم أن يشد المنطقة على إزاره أو على جلده ويحتزم بما شاء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٨٩٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُدَّ الْمِنْطَقَةَ عَلَى إزَارِهِ إنْ شَاءَ أَوْ عَلَى جِلْدِهِ وَيَحْتَزِمَ بِمَا شَاءَ، وَيَحْمِلَ خُرْجَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَعْقِدَ إزَارَهُ عَلَيْهِ وَرِدَاءَهُ إنْ شَاءَ، وَيَحْمِلَ مَا شَاءَ مِنْ الْحُمُولَةِ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ لِصُدَاعٍ، أَوْ لِجَرْحٍ، وَيَجْبُرَ كَسْرَ ذِرَاعِهِ، أَوْ سَاقِهِ، وَيَعْصِبَ عَلَى جِرَاحِهِ، وَخُرَّاجِهِ، وَقَرْحِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُحْرِمُ فِي أَيِّ لَوْنٍ شَاءَ حَاشَا مَا صُبِغَ بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَهُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] إلَّا أَنَّنَا رُوِّينَا مِن

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.