Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للمحرم أن يشد المنطقة على إزاره أو على جلده ويحتزم بما شاء؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٨٩٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُدَّ الْمِنْطَقَةَ عَلَى إزَارِهِ إنْ شَاءَ أَوْ عَلَى جِلْدِهِ وَيَحْتَزِمَ بِمَا شَاءَ، وَيَحْمِلَ خُرْجَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَعْقِدَ إزَارَهُ عَلَيْهِ وَرِدَاءَهُ إنْ شَاءَ، وَيَحْمِلَ مَا شَاءَ مِنْ الْحُمُولَةِ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ لِصُدَاعٍ، أَوْ لِجَرْحٍ، وَيَجْبُرَ كَسْرَ ذِرَاعِهِ، أَوْ سَاقِهِ، وَيَعْصِبَ عَلَى جِرَاحِهِ، وَخُرَّاجِهِ، وَقَرْحِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُحْرِمُ فِي أَيِّ لَوْنٍ شَاءَ حَاشَا مَا صُبِغَ بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَهُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] إلَّا أَنَّنَا رُوِّينَا مِن
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.