فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سهم اليتامى من الخمس

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يبقى اليتيم مستحقًا لسهم اليتامى بعد البلوغ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩٤٩ - مَسْأَلَةٌ: وَيُقْسَمُ خُمُسُ الرِّكَازِ وَخُمُسُ الْغَنِيمَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: فَسَهْمٌ يَضَعُهُ الْإِمَامُ حَيْثُ يَرَى مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ صَلَاحٌ وَبِرٌّ لِلْمُسْلِمِينَ. وَسَهْمٌ ثَانٍ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَالْمُطَّلِبِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ، وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَصَغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ، وَصَالِحُهُمْ وَطَالِحُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ - وَلَا حَظَّ فِيهِ لِمَوَالِيهِمْ، وَلَا لِحُلَفَائِهِمْ، وَلَا لِبَنِي بَنَاتِهِمْ [مِنْ غَيْرِهِمْ] وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى سِوَاهُمْ، وَلَا لِكَافِرٍ مِنْهُمْ. وَسَهْمٌ ثَالِثٌ لِلْيَتَامَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَذَلِكَ أَيْضًا. وَسَهْمٌ رَابِعٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. وَسَهْمٌ خ

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٣٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.