الحنفية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز الهبة بين المسلم والذمي فيما يجوز أن يملكه المسلم؟
الهبة بين المسلم والذمي جائزة، إذا قبضها الموهوب له وكان الشيء مفروزا معلوما
جائزةالهبة بين المسلم والذمي جائزة، إذا قبضها الموهوب له وكان الشيء مفروزا معلوما
جائزةالهبة بين المسلم والذمي جائزة، إذا قبضها الموهوب له وكان الشيء مفروزا معلوما
جائزةلم تذكره المصادر
[باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له] واختلفوا في الغائب يهدي له هدية أو يوهب له هبة. فقالت طائفة: إذا بعث الرجل إلى الرجل بالصدقة أو الهبة ثم يموت المتصدق أو الواهب، إن كان أشهد عليها أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليهم فهي جائزة لهم. هذا قول مالك (١) بن أنس. وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدي له [مات قبل أن تفصل] (٢) فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى الهدية. هذا قول عبيدة السلماني (٣). وقال الحارث وحماد بن أبي سليمان في رجل أهدى إلى رجل هدية وهو غائب فمات المهدى إليه قالا: الهدية لورثته، لأنه شيء قد كان أمضاه. وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه فمات المهدي إليه فهي لورثته، هذا قول الحكم، وأحمد
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٢٢٩
أي ولا يضر تعدي وهب لمفعولين نحو وهبني الله علمًا وللثاني باللام نحو وهبتك لزيد والمراد بكونه أهلًا للتبرع عليه أي بذلك الشيء بخصوصه فتخرج إعارة المسلم للذمي كما يذكره ولا يرد أن هبة ذات المسلم للكافر جائزة كما في المدونة أو ممنوعة ابتداء وماضية بعد الوقوع كما حمل كلامها عليه أبو الحسن لأنه لما أجبر على إخراجه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.