فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سهام الفارس والراجل من الغنيمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم يُقسم من الأخماس الأربعة الباقية لصاحب الفرس ولغيره ممن حضر الوقعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الفارس من الأخماس الأربعة الباقية من الغنيمة سهمان: سهم له وسهم لفرسه، ولسائر من ذُكر سهم واحد

سهمان
المالكية

نصيب الفارس من الأخماس الأربعة الباقية من الغنيمة ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط

ثلاثة أسهم
الشافعية

نصيب الفارس من الأخماس الأربعة الباقية من الغنيمة ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط

ثلاثة أسهم
الحنابلة

نصيب الفارس من الأخماس الأربعة الباقية من الغنيمة ثلاثة أسهم، ولراكب البعير سهمان، ولغير الفارس وراكب البعير سهم واحد

ثلاثة أسهم

نص المسألة

٩٥٠ - مَسْأَلَةٌ: وَتُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ الْخُمُسِ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ، أَوْ الْغَنِيمَةَ، لِصَاحِبِ الْفَرَسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: لَهُ سَهْمٌ، وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّاجِلِ، وَرَاكِبِ الْبَغْلِ، وَالْحِمَارِ، وَالْجَمَلِ: سَهْمٌ وَاحِدٌ فَقَطْ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ: لَهُ سَهْمٌ، وَلِفَرَسِهِ سَهْمٌ، وَلِسَائِرِ مَنْ ذَكَرنَا سَهْمٌ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِرَاكِبِ الْبَعِيرِ سَهْمَانِ، وَلِغَيْرِهِمَا سَهْمٌ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَمَّا قَوْلُ أَحْمَدَ فَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّة

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٣٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سهمان

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١٣٠

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مَجْمَعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:«شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ غَنِيمَةُ خَيْبَرَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، كَانَتِ الْخَيْلُ ثَلَاثَمِائَةِ فَرَسٍ وَالرَّجَّالَةُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِلرَّاجِلِ سَهْمًا وَلِفَرَسِهِ سَهْمًا» ، فَلَمَّا اخْتَلَفَتِ النُّصُوصُ، فَأَبُو حَنِيفَةَ أَثْبَتَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَحَمَلَ الْبَاقِي عَلَى الْأَصْلِ، وَلِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْفَارِسِ أَعْظَمُ مِنَ الْفَرَسِ أَلَا يَرَى أَنَّ الْفَارِسَ يُقَاتِلُ بِانْفِرَادِهِ وَلَا تَأْثِيرَ لِلْفَرَسِ بِانْفِرَادِهِ؛

المالكية

ثلاثة أسهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أسهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلاثة أسهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.