Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سهام الفارس والراجل من الغنيمة

In 1 comparative book4 schools

كم يُقسم من الأخماس الأربعة الباقية لصاحب الفرس ولغيره ممن حضر الوقعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نصيب الفارس من الأخماس الأربعة الباقية من الغنيمة سهمان: سهم له وسهم لفرسه، ولسائر من ذُكر سهم واحد

سهمان
Maliki

نصيب الفارس من الأخماس الأربعة الباقية من الغنيمة ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط

ثلاثة أسهم
Shafi'i

نصيب الفارس من الأخماس الأربعة الباقية من الغنيمة ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط

ثلاثة أسهم
Hanbali

نصيب الفارس من الأخماس الأربعة الباقية من الغنيمة ثلاثة أسهم، ولراكب البعير سهمان، ولغير الفارس وراكب البعير سهم واحد

ثلاثة أسهم

The texts

٩٥٠ - مَسْأَلَةٌ: وَتُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ الْخُمُسِ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ، أَوْ الْغَنِيمَةَ، لِصَاحِبِ الْفَرَسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: لَهُ سَهْمٌ، وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّاجِلِ، وَرَاكِبِ الْبَغْلِ، وَالْحِمَارِ، وَالْجَمَلِ: سَهْمٌ وَاحِدٌ فَقَطْ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ: لَهُ سَهْمٌ، وَلِفَرَسِهِ سَهْمٌ، وَلِسَائِرِ مَنْ ذَكَرنَا سَهْمٌ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِرَاكِبِ الْبَعِيرِ سَهْمَانِ، وَلِغَيْرِهِمَا سَهْمٌ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَمَّا قَوْلُ أَحْمَدَ فَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّة

«المحلى», Ibn Hazm vol. 5 p. 392

From the schools’ own books

Hanafi

سهمان

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 4 p. 130

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مَجْمَعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:«شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ غَنِيمَةُ خَيْبَرَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، كَانَتِ الْخَيْلُ ثَلَاثَمِائَةِ فَرَسٍ وَالرَّجَّالَةُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِلرَّاجِلِ سَهْمًا وَلِفَرَسِهِ سَهْمًا» ، فَلَمَّا اخْتَلَفَتِ النُّصُوصُ، فَأَبُو حَنِيفَةَ أَثْبَتَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَحَمَلَ الْبَاقِي عَلَى الْأَصْلِ، وَلِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْفَارِسِ أَعْظَمُ مِنَ الْفَرَسِ أَلَا يَرَى أَنَّ الْفَارِسَ يُقَاتِلُ بِانْفِرَادِهِ وَلَا تَأْثِيرَ لِلْفَرَسِ بِانْفِرَادِهِ؛

Maliki

ثلاثة أسهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ثلاثة أسهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ثلاثة أسهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.