فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإسهام للأجير والتاجر والعبد

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُسهم في الغنيمة للأجير والتاجر والعبد والمريض كما يُسهم للحر الصحيح؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩٥٢ - مَسْأَلَةٌ: وَيُسْهَمُ لِلْأَجِيرِ، وَلِلتَّاجِرِ، وَلِلْعَبْدِ، وَلِلْحُرِّ، وَالْمَرِيضِ، وَالصَّحِيحِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ كُلُّهُمْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا} [الأنفال: ٦٩] وَلِلْأَثَرِ الَّذِي أَوْرَدْنَا آنِفًا مِنْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «قَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا» ، وَلَمْ يَخُصَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حُرًّا مِنْ عَبْدٍ، وَلَا أَجِيرًا مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا تَاجِرًا مِنْ سِوَاهُ، فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ. فَإِنْ احْتَجُّوا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِهِ إلَى نَجْدَةَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ ل

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٣٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.