فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإسهام للنساء والصبيان في الغنيمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُسهَم للمرأة وغير البالغ من الغنيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإسهام للمرأة وغير البالغ من الغنيمة لا يُسهَم لهما، ويُنفَلان، ذكر ابن حزم أنه قول أبي حنيفة، وأن النفل دون سهم الراجل

لا يُسهَم
المالكية

الإسهام للمرأة وغير البالغ من الغنيمة لا يُسهَم لهن ولا يُرضَخ لهن، ذكر ابن حزم أن قول مالك خطأ ومخالف للأثر

لا سهم ولا رضخ
الشافعية

الإسهام للمرأة وغير البالغ من الغنيمة لا يُسهَم لهما، ويُنفَلان، ذكر ابن حزم أنه قول الشافعي، وأن النفل دون سهم الراجل

لا يُسهَم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩٥٣ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُسْهَمُ لِامْرَأَةٍ، وَلَا لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ - قَاتَلَا، أَوْ لَمْ يُقَاتِلَا - وَيُنْفَلَانِ دُونَ سَهْمِ رَاجِلٍ؛ وَلَا يَحْضُرُ مَغَازِي الْمُسْلِمِينَ كَافِرٌ فَإِنْ حَضَرَ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ أَصْلًا، وَلَا يُنْفَلُ - قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا ابْنُ قَعْنَبٍ نَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ» . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَ

«المحلى» لابن حزم ج ٥ ص ٣٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُسهَم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا سهم ولا رضخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُسهَم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.