الحنفية
لا يُسهَملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُسهَم للمرأة وغير البالغ من الغنيمة؟
الإسهام للمرأة وغير البالغ من الغنيمة لا يُسهَم لهما، ويُنفَلان، ذكر ابن حزم أنه قول أبي حنيفة، وأن النفل دون سهم الراجل
لا يُسهَمالإسهام للمرأة وغير البالغ من الغنيمة لا يُسهَم لهن ولا يُرضَخ لهن، ذكر ابن حزم أن قول مالك خطأ ومخالف للأثر
لا سهم ولا رضخالإسهام للمرأة وغير البالغ من الغنيمة لا يُسهَم لهما، ويُنفَلان، ذكر ابن حزم أنه قول الشافعي، وأن النفل دون سهم الراجل
لا يُسهَملم تذكره المصادر
٩٥٣ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُسْهَمُ لِامْرَأَةٍ، وَلَا لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ - قَاتَلَا، أَوْ لَمْ يُقَاتِلَا - وَيُنْفَلَانِ دُونَ سَهْمِ رَاجِلٍ؛ وَلَا يَحْضُرُ مَغَازِي الْمُسْلِمِينَ كَافِرٌ فَإِنْ حَضَرَ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ أَصْلًا، وَلَا يُنْفَلُ - قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا ابْنُ قَعْنَبٍ نَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ» . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.