الحنفية
لا خمس في غنيمة المنفردلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الخمس فيما غنمه المسلم في أرض الحرب إذا دخلها منفردًا أو في جماعة قليلة؟
وجوب الخمس فيما غنمه المسلمون في أرض الحرب مطلقًا لا خمس إلا فيما أصابته جماعة، وقال أبو يوسف: لا خمس إلا فيما أصابه تسعة فأكثر
لا خمس في غنيمة المنفردلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٩٦٤ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَغَنِمَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ سَوَاءٌ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَالْخُمْسُ فِيمَا أُصِيبَ، وَالْبَاقِي لِمَنْ غَنِمَهُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] ، وقَوْله تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ} [الأنفال: ٦٩] . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا خُمُسَ إلَّا فِيمَا أَصَابَتْهُ جَمَاعَةٌ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ: تِسْعَةٌ فَأَكْثَرُ - وَهَذِهِ أَقْوَالٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ لِمُخَالَفَتِهَا الْقُرْآنَ، وَالسُّنَنَ، وَالْمَعْقُولَ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.