Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخمس في غنيمة المنفرد

In 1 comparative book1 schools

هل يجب الخمس فيما غنمه المسلم في أرض الحرب إذا دخلها منفردًا أو في جماعة قليلة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب الخمس فيما غنمه المسلمون في أرض الحرب مطلقًا لا خمس إلا فيما أصابته جماعة، وقال أبو يوسف: لا خمس إلا فيما أصابه تسعة فأكثر

لا خمس في غنيمة المنفرد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٩٦٤ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَغَنِمَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ سَوَاءٌ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَالْخُمْسُ فِيمَا أُصِيبَ، وَالْبَاقِي لِمَنْ غَنِمَهُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] ، وقَوْله تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ} [الأنفال: ٦٩] . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا خُمُسَ إلَّا فِيمَا أَصَابَتْهُ جَمَاعَةٌ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ: تِسْعَةٌ فَأَكْثَرُ - وَهَذِهِ أَقْوَالٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ لِمُخَالَفَتِهَا الْقُرْآنَ، وَالسُّنَنَ، وَالْمَعْقُولَ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 5 p. 421

From the schools’ own books

Hanafi

لا خمس في غنيمة المنفرد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.