فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأضحية للحاج والمسافر

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تُستحب الأضحية للحاج بمكة وللمسافر والعبد والمرأة كما تُستحب للمقيم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩٧٩ - مَسْأَلَةٌ: وَالْأُضْحِيَّةُ مُسْتَحَبَّةٌ لِلْحَاجِّ بِمَكَّةَ وَلِلْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ لِلْمُقِيمِ وَلَا فَرْقَ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: ٧٧] وَالْأُضْحِيَّةُ فِعْلُ خَيْرٍ. وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا مُحْتَاجٌ إلَى فِعْلِ الْخَيْرِ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ، وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّضْحِيَةِ وَالتَّقْرِيبِ وَلَمْ يَخُصَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَادِيًا مِنْ حَاضِرٍ، وَلَا مُسَافِرًا مِنْ مُقِيمٍ، وَلَا ذَكَرًا مِنْ أُنْثَى، وَلَا حُرًّا مِنْ عَبْدٍ، وَلَا حَاجًّا مِنْ غَيْرِهِ، فَتَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا يَجُوزُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ «أَنَ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.