Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُستحب الأضحية للحاج بمكة وللمسافر والعبد والمرأة كما تُستحب للمقيم؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٩٧٩ - مَسْأَلَةٌ: وَالْأُضْحِيَّةُ مُسْتَحَبَّةٌ لِلْحَاجِّ بِمَكَّةَ وَلِلْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ لِلْمُقِيمِ وَلَا فَرْقَ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: ٧٧] وَالْأُضْحِيَّةُ فِعْلُ خَيْرٍ. وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا مُحْتَاجٌ إلَى فِعْلِ الْخَيْرِ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ، وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّضْحِيَةِ وَالتَّقْرِيبِ وَلَمْ يَخُصَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَادِيًا مِنْ حَاضِرٍ، وَلَا مُسَافِرًا مِنْ مُقِيمٍ، وَلَا ذَكَرًا مِنْ أُنْثَى، وَلَا حُرًّا مِنْ عَبْدٍ، وَلَا حَاجًّا مِنْ غَيْرِهِ، فَتَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا يَجُوزُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ «أَنَ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.