الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
ذبح الكتابي الأضحية بأمر المضحي يُجزئ ولا حرج فيه، الذبائح والنحائر الحلال لا تفريق فيها بين الأضحية وغيرها
يجزئ المالكية
ذبح الكتابي الأضحية بأمر المضحي لا يُجزئ، ولا يذبحها إلا مسلم، قال ابن القاسم: إن ذبحها كتابي ضمنها
لا يجزئ الشافعية
ذبح الكتابي الأضحية بأمر المضحي يُجزئ ولا حرج فيه، الذبائح والنحائر الحلال لا تفريق فيها بين الأضحية وغيرها
يجزئ الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٩٨٣ - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ لِلْمُضَحِّي رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ أَوْ يَنْحَرَهَا بِيَدِهِ، فَإِنْ ذَبَحَهَا أَوْ نَحَرَهَا لَهُ بِأَمْرِهِ مُسْلِمٌ غَيْرُهُ أَوْ كِتَابِيٌّ أَجْزَأَهُ وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى نَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَسَمَّى اللَّهَ وَكَبَّرَ» قَالَ مُسْلِمٌ نَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا شُعْبَةُ أَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْت أَنَسًا فَذَكَرَ مِث
«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٤٤
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٢٠٤
[ذَبْحُ الْكِتَابِيِّ فِي الْأُضْحِيَّةِ] قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَكُرِهَ ذَبْحُ الْكِتَابِيِّ) لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَلَوْ أَمَرَهُ فَذَبَحَ جَازَ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ، وَالْقُرْبَةُ أُقِيمَتْ بِإِنَابَتِهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.