الحنفية
سبعة في البقرة والناقةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة من البقر والإبل والغنم؟
الاشتراك في الأضحية الواحدة يجزئ في البقرة والناقة عن سبعة فأقل، ولا تجزئ عن أكثر من سبعة، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد
سبعة في البقرة والناقةالاشتراك في الأضحية الواحدة يجزئ الرأس الواحد عن أهل البيت وإن كثروا إذا أشركهم تطوعا، ولا يجزئ إذا اشتروها بينهم بالشركة، ولا عن أجنبيين فصاعدا
يجزئ بشرط التطوعالاشتراك في الأضحية الواحدة يجزئ في البقرة والناقة عن سبعة فأقل، ولا تجزئ عن أكثر من سبعة، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد
سبعة في البقرة والناقةالاشتراك في الأضحية الواحدة يجزئ في البقرة والناقة عن سبعة فأقل، ولا تجزئ عن أكثر من سبعة، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد
سبعة في البقرة والناقة٩٨٤ - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاحِدَةِ أَيُّ شَيْءٍ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ، وَجَائِزٌ أَنْ يُضَحِّيَ الْوَاحِدُ بِعَدَدٍ مِنْ الْأَضَاحِيِّ «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ» كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَالْأُضْحِيَّةُ فِعْلُ خَيْرٍ، فَالِاسْتِكْثَارُ مِنْ الْخَيْرِ حَسَنٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ، أَوْ النَّاقَةُ عَنْ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ أَجْنَبِيِّينَ وَغَيْرَ أَجْنَبِيِّينَ يَشْتَرِكُونَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.