فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاشتراك في الأضحية الواحدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة من البقر والإبل والغنم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاشتراك في الأضحية الواحدة يجزئ في البقرة والناقة عن سبعة فأقل، ولا تجزئ عن أكثر من سبعة، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد

سبعة في البقرة والناقة
المالكية

الاشتراك في الأضحية الواحدة يجزئ الرأس الواحد عن أهل البيت وإن كثروا إذا أشركهم تطوعا، ولا يجزئ إذا اشتروها بينهم بالشركة، ولا عن أجنبيين فصاعدا

يجزئ بشرط التطوع
الشافعية

الاشتراك في الأضحية الواحدة يجزئ في البقرة والناقة عن سبعة فأقل، ولا تجزئ عن أكثر من سبعة، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد

سبعة في البقرة والناقة
الحنابلة

الاشتراك في الأضحية الواحدة يجزئ في البقرة والناقة عن سبعة فأقل، ولا تجزئ عن أكثر من سبعة، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد

سبعة في البقرة والناقة

نص المسألة

٩٨٤ - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاحِدَةِ أَيُّ شَيْءٍ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ، وَجَائِزٌ أَنْ يُضَحِّيَ الْوَاحِدُ بِعَدَدٍ مِنْ الْأَضَاحِيِّ «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ» كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَالْأُضْحِيَّةُ فِعْلُ خَيْرٍ، فَالِاسْتِكْثَارُ مِنْ الْخَيْرِ حَسَنٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ، أَوْ النَّاقَةُ عَنْ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ أَجْنَبِيِّينَ وَغَيْرَ أَجْنَبِيِّينَ يَشْتَرِكُونَ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سبعة في البقرة والناقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجزئ بشرط التطوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سبعة في البقرة والناقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سبعة في البقرة والناقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.