فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل ما لم تُذكر عليه التسمية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحل أكل الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها عمدًا أو نسيانًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل ما لم يُسمَّ الله عليه يحل إن تُركت التسمية نسيانًا لا عمدًا، إن تركها عمدًا لم يحل أكله

يحل نسيانًا فقط
المالكية

أكل ما لم يُسمَّ الله عليه يحل إن تُركت التسمية نسيانًا لا عمدًا، إن تركها عمدًا لم يحل أكله

يحل نسيانًا فقط
الشافعية

أكل ما لم يُسمَّ الله عليه حلال تُرك ذكر الله عمدًا أو نسيانًا

حلال مطلقًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٠٠٤ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا لَمْ يُسَمَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِعَمْدٍ أَوْ نِسْيَانٍ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١] فَعَمَّ تَعَالَى وَلَمْ يَخُصَّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: إنْ تَرَكَ عَمْدًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ، وَإِنْ تَرَكَ نِسْيَانًا حَلَّ أَكْلُهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ حَلَالٌ تَرَكَ عَمْدًا، أَوْ نِسْيَانًا. رُوِّينَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا ابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا خَرَجْتَ قَانِصًا لَا تُرِيدُ إلَّا ذَلِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ حِينَ تَخْرُجُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكْفِيك. وَصَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيم

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحل نسيانًا فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحل نسيانًا فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حلال مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.