فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القدر المشترط قطعه في الذبح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما القدر الذي يجب قطعه من الحلقوم والمريء والودجين لحل الذبيحة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذي يُشترط قطعه في الذبح أكثر النصف من كل واحد من الأربعة، الأربعة: الحلقوم والمريء والودجان؛ وإن قطع أقل لم يحل

أكثر النصف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الذي يُشترط قطعه في الذبح الحلقوم والمريء، ولا يضر ترك الودجين، إن لم يقطعهما لم يحل أكله

الحلقوم والمريء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٠٤٧ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ قَطَعَ الْبَعْضَ مِنْ هَذِهِ الْآرَابِ الْمَذْكُورَةِ فَأَسْرَعَ الْمَوْتُ كَمَا يُسْرِعُ مِنْ قَطْعِ جَمِيعهَا فَأَكْلُهَا حَلَالٌ فَإِنْ لَمْ يُسْرِعْ الْمَوْتُ فَلْيُعِدْ الْقَطْعَ وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ شَيْئًا، وَأَكْلُهُ حَلَالٌ، وَسَوَاءٌ ذَبَحَ مِنْ الْحَلْقِ فِي أَعْلَاهُ أَوْ أَسْفَلِهِ رُمِيَتْ الْعُقْدَةُ إلَى فَوْقَ أَوْ إلَى أَسْفَلَ أَوْ قُطِعَ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْقَفَا - أُبِينَ الرَّأْسُ أَوْ لَمْ يُبَنْ - كُلُّ ذَلِكَ حَلَالٌ أَكْلُهُ. وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ -: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَا قُطِعَ مِنْ الْقَفَا لَمْ يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إنْ لَمْ يَقْطَعْ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ، وَلَا نُبَالِي

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ١٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أكثر النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الحلقوم والمريء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.