Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القدر المشترط قطعه في الذبح

In 1 comparative book2 schools

ما القدر الذي يجب قطعه من الحلقوم والمريء والودجين لحل الذبيحة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الذي يُشترط قطعه في الذبح أكثر النصف من كل واحد من الأربعة، الأربعة: الحلقوم والمريء والودجان؛ وإن قطع أقل لم يحل

أكثر النصف
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الذي يُشترط قطعه في الذبح الحلقوم والمريء، ولا يضر ترك الودجين، إن لم يقطعهما لم يحل أكله

الحلقوم والمريء
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٠٤٧ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ قَطَعَ الْبَعْضَ مِنْ هَذِهِ الْآرَابِ الْمَذْكُورَةِ فَأَسْرَعَ الْمَوْتُ كَمَا يُسْرِعُ مِنْ قَطْعِ جَمِيعهَا فَأَكْلُهَا حَلَالٌ فَإِنْ لَمْ يُسْرِعْ الْمَوْتُ فَلْيُعِدْ الْقَطْعَ وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ شَيْئًا، وَأَكْلُهُ حَلَالٌ، وَسَوَاءٌ ذَبَحَ مِنْ الْحَلْقِ فِي أَعْلَاهُ أَوْ أَسْفَلِهِ رُمِيَتْ الْعُقْدَةُ إلَى فَوْقَ أَوْ إلَى أَسْفَلَ أَوْ قُطِعَ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْقَفَا - أُبِينَ الرَّأْسُ أَوْ لَمْ يُبَنْ - كُلُّ ذَلِكَ حَلَالٌ أَكْلُهُ. وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ -: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَا قُطِعَ مِنْ الْقَفَا لَمْ يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إنْ لَمْ يَقْطَعْ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ، وَلَا نُبَالِي

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 122

From the schools’ own books

Hanafi

أكثر النصف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

الحلقوم والمريء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.