فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذكاة غير المتمكن منه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف تكون ذكاة الحيوان الذي لا يُتمكَّن من حلقه ولا لبته كالبعير الساقط في غور أو المستعصي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذكاة الحيوان غير المتمكن منه تكون بالطعن في أي موضع أمكن، ويُؤكل حلالًا، وذكاته كذكاة الصيد إن استعصى

يجوز في أي موضع
المالكية

ذكاة الحيوان غير المتمكن منه لا تجوز إلا في الحلق واللبة

لا يجوز في غيرهما
الشافعية

ذكاة الحيوان غير المتمكن منه تكون بالطعن في أي موضع أمكن، ويُؤكل حلالًا، وذكاته كذكاة الصيد إن استعصى

يجوز في أي موضع
الحنابلة

ذكاة الحيوان غير المتمكن منه تكون بالطعن في أي موضع أمكن، ويُؤكل حلالًا، وذكاته كذكاة الصيد إن استعصى

يجوز في أي موضع

نص المسألة

١٠٤٩ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَمَكَّنِ مِنْهُ فَذَكَاتُهُ أَنْ يُمَاتَ بِذَبْحٍ أَوْ بِنَحْرٍ حَيْثُ أَمْكَنَ مِنْهُ مِنْ خَاصِرَةٍ، أَوْ مِنْ عَجُزٍ، أَوْ فَخِذٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أَوْ بَطْنٍ، أَوْ رَأْسٍ، كَبَعِيرٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ دَجَاجَةٍ، أَوْ طَائِرٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: سَقَطَ فِي غَوْرٍ فَلَمْ يُتَمَكَّنْ مِنْ حَلْقِهِ، وَلَا مِنْ لِبَتِهِ، فَإِنَّهُ يَطْعَنُ حَيْثُ أَمْكَنَ بِمَا يُعَجِّلُ بِهِ مَوْتَهُ، ثُمَّ هُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا اسْتَعْصَى مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهِ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ كَذَكَاةِ الصَّيْدِ، ثُمَّ يُؤْكَلُ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَهُوَ قَوْلُ أَبِ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز في أي موضع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز في غيرهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز في أي موضع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز في أي موضع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.