الحنفية
يجوز في أي موضعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف تكون ذكاة الحيوان الذي لا يُتمكَّن من حلقه ولا لبته كالبعير الساقط في غور أو المستعصي؟
ذكاة الحيوان غير المتمكن منه تكون بالطعن في أي موضع أمكن، ويُؤكل حلالًا، وذكاته كذكاة الصيد إن استعصى
يجوز في أي موضعذكاة الحيوان غير المتمكن منه لا تجوز إلا في الحلق واللبة
لا يجوز في غيرهماذكاة الحيوان غير المتمكن منه تكون بالطعن في أي موضع أمكن، ويُؤكل حلالًا، وذكاته كذكاة الصيد إن استعصى
يجوز في أي موضعذكاة الحيوان غير المتمكن منه تكون بالطعن في أي موضع أمكن، ويُؤكل حلالًا، وذكاته كذكاة الصيد إن استعصى
يجوز في أي موضع١٠٤٩ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَمَكَّنِ مِنْهُ فَذَكَاتُهُ أَنْ يُمَاتَ بِذَبْحٍ أَوْ بِنَحْرٍ حَيْثُ أَمْكَنَ مِنْهُ مِنْ خَاصِرَةٍ، أَوْ مِنْ عَجُزٍ، أَوْ فَخِذٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أَوْ بَطْنٍ، أَوْ رَأْسٍ، كَبَعِيرٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ دَجَاجَةٍ، أَوْ طَائِرٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: سَقَطَ فِي غَوْرٍ فَلَمْ يُتَمَكَّنْ مِنْ حَلْقِهِ، وَلَا مِنْ لِبَتِهِ، فَإِنَّهُ يَطْعَنُ حَيْثُ أَمْكَنَ بِمَا يُعَجِّلُ بِهِ مَوْتَهُ، ثُمَّ هُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا اسْتَعْصَى مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهِ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ كَذَكَاةِ الصَّيْدِ، ثُمَّ يُؤْكَلُ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَهُوَ قَوْلُ أَبِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.