Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذكاة غير المتمكن منه

In 1 comparative book4 schools

كيف تكون ذكاة الحيوان الذي لا يُتمكَّن من حلقه ولا لبته كالبعير الساقط في غور أو المستعصي؟

Each school’s answer

Hanafi

ذكاة الحيوان غير المتمكن منه تكون بالطعن في أي موضع أمكن، ويُؤكل حلالًا، وذكاته كذكاة الصيد إن استعصى

يجوز في أي موضع
Maliki

ذكاة الحيوان غير المتمكن منه لا تجوز إلا في الحلق واللبة

لا يجوز في غيرهما
Shafi'i

ذكاة الحيوان غير المتمكن منه تكون بالطعن في أي موضع أمكن، ويُؤكل حلالًا، وذكاته كذكاة الصيد إن استعصى

يجوز في أي موضع
Hanbali

ذكاة الحيوان غير المتمكن منه تكون بالطعن في أي موضع أمكن، ويُؤكل حلالًا، وذكاته كذكاة الصيد إن استعصى

يجوز في أي موضع

The texts

١٠٤٩ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَمَكَّنِ مِنْهُ فَذَكَاتُهُ أَنْ يُمَاتَ بِذَبْحٍ أَوْ بِنَحْرٍ حَيْثُ أَمْكَنَ مِنْهُ مِنْ خَاصِرَةٍ، أَوْ مِنْ عَجُزٍ، أَوْ فَخِذٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أَوْ بَطْنٍ، أَوْ رَأْسٍ، كَبَعِيرٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ دَجَاجَةٍ، أَوْ طَائِرٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: سَقَطَ فِي غَوْرٍ فَلَمْ يُتَمَكَّنْ مِنْ حَلْقِهِ، وَلَا مِنْ لِبَتِهِ، فَإِنَّهُ يَطْعَنُ حَيْثُ أَمْكَنَ بِمَا يُعَجِّلُ بِهِ مَوْتَهُ، ثُمَّ هُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا اسْتَعْصَى مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهِ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ كَذَكَاةِ الصَّيْدِ، ثُمَّ يُؤْكَلُ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَهُوَ قَوْلُ أَبِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 133

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز في أي موضع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز في غيرهما

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز في أي موضع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجوز في أي موضع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.