فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذبيحة الحائض والأقلف ونحوهما

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أكل ذبيحة الحائض والزنجي والأقلف والأخرس والفاسق والجنب والآبق وما ذُبح لغير القبلة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أكل ذبيحة الحائض والزنجي والأقلف والأخرس والفاسق والجنب والآبق وما ذُبح لغير القبلة جائز إذا ذكّوا وسمّوا بحسب طاقتهم، والأخرس يسمّي بالإشارة، والأعجمي بلغته

جائز
المالكية

أكل ذبيحة الحائض والزنجي والأقلف والأخرس والفاسق والجنب والآبق وما ذُبح لغير القبلة جائز إذا ذكّوا وسمّوا بحسب طاقتهم، والأخرس يسمّي بالإشارة، والأعجمي بلغته

جائز
الشافعية

أكل ذبيحة الحائض والزنجي والأقلف والأخرس والفاسق والجنب والآبق وما ذُبح لغير القبلة جائز إذا ذكّوا وسمّوا بحسب طاقتهم، والأخرس يسمّي بالإشارة، والأعجمي بلغته

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٠٥٨ - مَسْأَلَةٌ: وَتَذْكِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَغَيْرِ الْحَائِضِ، وَالزِّنْجِيِّ، وَالْأَقْلَفِ، وَالْأَخْرَسِ، وَالْفَاسِقِ، وَالْجُنُبِ، وَالْآبِقِ، وَمَا ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ عَمْدًا، أَوْ غَيْرِ عَمْدٍ: جَائِزٌ أَكْلُهَا إذَا ذَكَّوْا وَسَمَّوْا عَلَى حَسْبِ طَاقَتِهِمْ، بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ، وَيُسَمَّى الْأَعْجَمِيُّ بِلُغَتِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣] فَخَاطَبَ كُلَّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، وَقَالَ تَعَالَى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] فَلَمْ يُكَلَّفُوا مِنْ التَّسْمِيَةِ إلَّا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ١٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.