الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز أكل ذبيحة الحائض والزنجي والأقلف والأخرس والفاسق والجنب والآبق وما ذُبح لغير القبلة؟
أكل ذبيحة الحائض والزنجي والأقلف والأخرس والفاسق والجنب والآبق وما ذُبح لغير القبلة جائز إذا ذكّوا وسمّوا بحسب طاقتهم، والأخرس يسمّي بالإشارة، والأعجمي بلغته
جائزأكل ذبيحة الحائض والزنجي والأقلف والأخرس والفاسق والجنب والآبق وما ذُبح لغير القبلة جائز إذا ذكّوا وسمّوا بحسب طاقتهم، والأخرس يسمّي بالإشارة، والأعجمي بلغته
جائزأكل ذبيحة الحائض والزنجي والأقلف والأخرس والفاسق والجنب والآبق وما ذُبح لغير القبلة جائز إذا ذكّوا وسمّوا بحسب طاقتهم، والأخرس يسمّي بالإشارة، والأعجمي بلغته
جائزلم تذكره المصادر
١٠٥٨ - مَسْأَلَةٌ: وَتَذْكِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَغَيْرِ الْحَائِضِ، وَالزِّنْجِيِّ، وَالْأَقْلَفِ، وَالْأَخْرَسِ، وَالْفَاسِقِ، وَالْجُنُبِ، وَالْآبِقِ، وَمَا ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ عَمْدًا، أَوْ غَيْرِ عَمْدٍ: جَائِزٌ أَكْلُهَا إذَا ذَكَّوْا وَسَمَّوْا عَلَى حَسْبِ طَاقَتِهِمْ، بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ، وَيُسَمَّى الْأَعْجَمِيُّ بِلُغَتِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣] فَخَاطَبَ كُلَّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، وَقَالَ تَعَالَى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] فَلَمْ يُكَلَّفُوا مِنْ التَّسْمِيَةِ إلَّا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.