ويكبر إذا سجد إذا رفع
الشروح عليها
(و) إذا أراد السجود فإنه (يكبر) تكبرتين تكبيرة (إذا سجد) تكبيرة (إذا رفع) سواء كان في الصلاة، أو خارجها
لا زيادة له على هذه المسألة.
(إذا رفع) سواء كان في الصلاة أو خارجها وقال ابن القيم: لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود ولذلك لم يذكره الخرقي، ومتقدموا الأصحاب.
أو خارجها (ويجلس) إن لم يكن في الصلاة
قال في الإقناع: ولعل جلوسه ندب، تبعا للفروع والمبدع.
«ويكبر إذا سجد وإذا رفع»، بيانٌ لصِفَةِ سُجود التلاوة يكبر إذا سَجَد؛ لأنها صلاة، والصَّلاة لا بُدَّ لها مِن تحريمة، وتحريمها التكبير،
وأما عند مَنْ يقول إنها ليست بصلاة فلا يُكبِّر؛ لأنه سجود مجرَّد، لكن وَرَدَ عن رسول الله ﷺ أنه كان يُكبِّرُ عند السُّجُود ،
فإنْ صَحَّ الحديث عُمِلَ به سواء قلنا إنها صلاة أم لا، وليس في الحديث أنه كان يقوم ثم يَخِرُّ.
وعليه؛ فيسجدُ مِن حيث كانت حاله فإن كان قائماً سجد عن قيام،
وإن كان قاعداً سجد عن قُعود لأنَّ القيام تعبُّد لله يحتاج إلى دليل.
فالتكبير في سجود التِّلاوة إذا كان خارج الصَّلاة فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: يُكبِّر إذا سَجَدَ،
وإذا رَفَعَ.
القول الثاني: يُكبِّر إذا سَجَدَ فقط. القول الثالث: لا يُكبِّر مطلقاً.
وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَتَشَهَّدُ، ...........
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.