فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولو صلى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط) ونحوه؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط) ونحوه كمجاور بالمسجد،

٢٬٠٠٢

ومن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة، وقوله: وله الجمع لذلك، متعلق بما بعده،

٢٬٠٠٣

وهو قوله: ولو صلى في بيته، والساباط سقيفة بين دارين، تحتهما طريق، جمعه سوابيط وساباطات.

العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر أي فله الجمع، لم تقدم من الأعذار المبيحة للجمع،

٢٬٠٠٤

ولو صلى في بيته وفي مسجد لا يشق عليه الوصول إليه، مع وجود العذر كعدم الصيام في السفر،

٢٬٠٠٥

ولو لم يكن مشقة، ولأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء فالمعتبر وجود المشقة في الجملة، لا لكل فرد من المصلين.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط» يعني: يجوز الجمع بين العشائين للمطر،

٥٬٤١٣

ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سقف.

و «لو» هذه إشارة خلاف تشير إلى أن بعض العلماء قال: إذا كان يصلّي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطر،

٥٬٤١٤

وكذا إذا كان المسجد طريقه تحت ساباط.

والساباط: السقف أي: لو أن الشارع أو السوق الذي يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف بساباط، فإنه لا يجوز له أن يجمع لأنه لا مشقة عليه في الذهاب إلى المسجد.

٥٬٤١٥

والراجح أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط لأنه يستفيد الصلاة مع الجماعة.

٥٬٤١٦

وأما الصلاة في البيت فلها صور:

الأولى: أن يكون معذوراً بترك الجماعة لمرض أو مطر ونحوهما. فظاهر كلام المؤلف: أنه يجوز له الجمع.

الثانية: أن يصلي في بيته بلا عذر وظاهر كلام المؤلف أنها كالأولى.

الثالثة: أن لا يكون يدعو مدعواً لحضور الجماعة كالأنثى فيحتمل أن يكون كلام المؤلف شاملاً لها ويحتمل أن لا يكون شاملاً لها فلا تجمع لأنها ليست من أهل الجماعة.

٥٬٤١٧

والراجح أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث،

٥٬٤١٨

أما في الصورة الثانية فإنه لا يستفيد بهذا الجمع شيئاً،

٥٬٤١٩

وأما في الصورة الثالثة فلأن المرأة ليست من أهل الجماعة.

فمراد المؤلف في قوله:«ولو صلّى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط»، إذا كان من أهل الجماعة ويصلّي معهم فلا حرج أن يجمع مع الناس؛ لئلا تفوته صلاة الجماعة.

وَالأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَق بِهِ مِنْ تَأْخِيرٍ وَتَقْدِيمٍ ......................

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.