فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وتصح) الظهر (ممن لا تجب عليه) الجمعة لمرض ونحوه. فيصلي الظهر ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الظهر (ممن لا تجب عليه) الجمعة لمرض ونحوه كخوف على نفسه أو أهله قبل تجميع الإمام، في قوله عامة أهل العلم،

٢٬٠٧٥

وكذا لو صلى من لا تجب عليه، كالعبد والمسافر والمرأة ونحوهم الظهر قبله، في قول عامتهم، وحكاه في الفروع اتفاقا على الأصح، لأنها فرضهم وقد أدوه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وتصح ممن لا تجب عليه»، أي: تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة،

٥٬٥٧٠

وإن لم يُصلِّ الإمام.

مثال ذلك: مريض مرضاً تسقط به عنه الجمعة صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فتصح؛ لأنه لا تلزمه الجمعة.

مثال آخر: لو صلّت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت؛ لأن الجمعة لا تلزمها.

وَالأَْفْضَلُ حَتَّى يُصَلِّي الإِمَامُ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ السَّفَرُ فِي يومِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.