وتصح ممن لا تجب عليه
الشروح عليها
(وتصح) الظهر (ممن لا تجب عليه) الجمعة لمرض ونحوه. فيصلي الظهر ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ
لا زيادة له على هذه المسألة.
الظهر (ممن لا تجب عليه) الجمعة لمرض ونحوه كخوف على نفسه أو أهله قبل تجميع الإمام، في قوله عامة أهل العلم،
وكذا لو صلى من لا تجب عليه، كالعبد والمسافر والمرأة ونحوهم الظهر قبله، في قول عامتهم، وحكاه في الفروع اتفاقا على الأصح، لأنها فرضهم وقد أدوه.
«وتصح ممن لا تجب عليه»، أي: تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة،
وإن لم يُصلِّ الإمام.
مثال ذلك: مريض مرضاً تسقط به عنه الجمعة صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فتصح؛ لأنه لا تلزمه الجمعة.
مثال آخر: لو صلّت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت؛ لأن الجمعة لا تلزمها.
وَالأَْفْضَلُ حَتَّى يُصَلِّي الإِمَامُ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ السَّفَرُ فِي يومِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.