وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه
الشروح عليها
(وحرم أن يقيم غيره) ولو عبده، أو ولده الكبير (فيجلس مكانه) لحديث ابن عمر «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه» متفق عليه.
ولكن يقول:
افسحوا، قاله في " التلخيص "
لا زيادة له على هذه المسألة.
عليه . ولكن يقول: افسحوا، قاله في التلخيص للفخر ابن تيمية، ولفظ أحمد ومسلم، «ولكن ليقل افسحوا» وفي الصحيحين «ولكن تفسحوا وتوسعوا» .
ولكن يقول: افسحوا، قاله في التلخيص (إلا) الصغير حرا كان أو عبدا، أي فلا تحرم إقامته من الصف، لأن صلاته نفل وتقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه» أي: يحرم أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالساً فيه ويجلس مكانه. «فيجلس مكانه» هذا قيد أغلبي؛ لأن الغالب أن الإنسان يقيم غيره من أجل أن يجلس في مكانه، ومع ذلك لو أقام غيره لا ليجلس في مكانه فقال: قم عن هذا ولم يجلس فيه كان حراماً.
ودليل هذا:
١ ـ قول النبي ﷺ :«من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به».
٢ ـ نهيه ﷺ أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه .
ففي الحديث الأول بيان الأحقية،
وفي الحديث الثاني تحريم أن يقيم غيره فيجلس مكانه.
٣ ـ أن ذلك يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين، وهذا ينافي مقصود الجماعة، إذ إن من المقصود من الجماعة هو الائتلاف والمحبة،
فإذا أقام غيره، ولا سيما أمام الناس، فلا شك أن هذا يؤذيه، ويجعل في قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي أقامه.
إِلاَّ مَنْ قَدَّمَ صَاحِباً لَهُ فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظهُ لَهُ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.