فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فينوي رفع الحدث أو) يقصد (الطهارة لما لا يباح إلا بها) أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف؛ لأن ذلك يستلزم رفع الحدث فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزه.

٨١

وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض

٨٢

فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في " المبدع "،

٨٣

ويستحب نطقه بالنية سرا.

تتمة: يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتميز وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله، وانقطاع موجب، ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا وأجزأ لتلك الصلاة وغيرها، وكفى التعيين ولغى التخصيص.

وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه أي ينوي من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول وقروح سيالة ونحو ذلك استباحة الصلاة دون رفع الحدث، ويرتفع جعلا للدائم بمنزلة المنقطع على الصحيح،

٣٠١

وقيل: لا يرتفع قال في الإنصاف، والنفس تميل إليه وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاع.

في المبدع ويستحب نطقه بالنية سرا . تتمة التتمة هي ما يتم به الشيء وتتمة كل شيء تمام غايته، يقال: هذا تمام المائة أي ما تتم به وفي المعاني تتميم المعنى وفي عرفهم كالتذنيب يؤتي بها تابعة ومتممة لما قبلها.

سرا . تتمة ويشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام كما يشترط لسائر العبادات،

٣٠٢

ولو كان الوضوء والغسل مستحبين فلا يصحان من مشرك.

وإباحته . وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة أي وصول الماء إلى البشرة. من طين أو عجين أو شمع أو دهن جامد أو وسخ على أعضاء الوضوء، أو على بدن في غسل، ليحصل الإسباغ،

٣٠٣

وأما الحناء ونحوه فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء إلى العضو.

وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وانقطاع موجب بكسر الجيم أي فراغ خروج خارج، سواء كان خارجا من سبيل أو غيره كقيء لمنافاته الوضوء.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فينوي رَفْعَ الحدث»، هذه الصُّورة الأولى للنيَّة،

٥٨٦

فإِذا توضَّأ بنيَّة رفع الحدث الذي حَصَل له بسبب البول مثلاً صحَّ وُضُوءُه، وهذا هو المقصود بالوُضُوء. أو الطَّهارة لِمَا لا يُبَاحُ إِلا بها،

٥٨٧

فإِن نوى ما تُسَنُّ لَهُ الطهارةُ كَقِرَاءةٍ، أو تجديداً مَسْنُوناً ناسياً حدَثَه ارتَفَعَ، .......... «أو الطَّهارة لما لا يُبَاح إِلا بها»، وهذه هي الصُّورة الثَّانية، أي: ينوي الطَّهارة لشيء لا يُباح إِلا بالطَّهارة كالصَّلاة والطَّواف ومسِّ المصحف،

٥٨٨

فإِذا نوى الطَّهارَة للصَّلاة ارتفعَ حدثُه،

٥٨٩

وإِن لم ينوِ رفع الحدث، لأن الصَّلاة لا تصحُّ إلا بعد رفع الحدث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.