ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه
الشروح عليها
(ويدفن) وجوبا (بدمه) إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا و (في ثيابه) التي قتل فيها (بعد نزع السلاح والجلود عنه) لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم» .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويدفن) وجوبًا (بدمه) إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا أي الدم والنجاسة، لأن درء المفاسد - ومنه غسل النجاسة - مقدم على جلب المصالح، ومنه بقاء دم الشهيد عليه، جزم به غير واحد،
وقال أبو المعالي: لو لم تزل إلا بالدم لم يجز.
ثيابهم بدمائهم . (وإن سلبها كفن بغيرها) وجوبًا كغيره من سائر الموتى.
«ويدفن في ثيابه»، أي: يدفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها؛ لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل، ولذلك يبعث وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. «بعد نزع السلاح والجلود عنه»، أي: إذا كان معه جلود مثل: سير ربط به إزاره أو رداءه، أو ما أشبه ذلك، أو معه سلاح قد حمله فإنه ينزع منه؛ لأن هذا لا يدخل في الثياب؛ ولأنه ورد عن النبي ﷺ :«أنه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم».
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.