فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) كسائر العبادات،

٧٤١

فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه،

٢٬٦٨٨

وكذا الزكاة عبادة، فلا يعتبر في وجوبها إمكان أدائها.

المريض والحائض والصلاة تجب على المغمي عليه والنائم أي فكما أن الصلاة تجب على المغمي عليه والنائم، فكذا الزكاة ليس من شرطها إمكان الأداء بل هو شرط للزوم الإخراج.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء» أي: لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها؛ ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدى منه، وهو في ذمة المدين،

٦٬٩٧٧

وفي المال الضائع إذا وجده،

٦٬٩٧٨

وفي المال المجحود إذا أقر به المنكر، وهكذا، فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.