فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ثم) يجب في (كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) ،

٧٥٣

فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كمائة وعشرين خير . لحديث معاذ، رواه أحمد من حديث يحيى بن الحكم، عن معاذ: أمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا،

٢٬٧٢٩

ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين،

٢٬٧٣٠

ومن السبعين مسنة وتبيعًا، ومن التسعين ثلاثة أتباع،

٢٬٧٣١

ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا،

٢٬٧٣٢

ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال: وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك سنًا إلا أن يبلغ مُسِنّةً أو جذعًا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة». ففي خمسين مسنة.

٧٬٠٤٤

وفي ستين تبيعان أو تبيعتان.

من أربعين إلى ستين وقص.

٧٬٠٤٥

وفي سبعين تبيع ومسنة.

وفي ثمانين مسنتان.

٧٬٠٤٦

وفي تسعين ثلاث تبيعات.

وفي مائة تبيعان ومسنة.

٧٬٠٤٧

وفي مائة وعشرين أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات، كالمائتين في الإبل.

مسألة: إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار للمعطي أو للآخذ؟

الجواب: للمعطي قالوا: لأنه هو الغارم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.