فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ويضم جيد كل جنس ومضروبه، إلى رديئه وتبره وفاقًا، كما تضم المواشي والحبوب والثمار، ولأنه إذا ضم أحد الجنسين إلى الآخر، فضم أحد النوعين أولى، و «التبر» بالكسر الذهب والفضة في تراب معدنهما، أو قبل أن يصاغا،

٢٬٨٤٧

فإذا صيغا فهما ذهب وفضة.

إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته كالحب والثمر، وتقدم اختيار الموفق أنه يزكى كل نوع من الوسط،

٢٬٨٤٨

وإن كان المال أنواعًا، متساوية القيمة، جاز إخراجها من أحدهما، ويخرج الذهب عن الفضة وعكسه، وصوبه في الإنصاف.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وتضم قيمة العروض إلى كل منهما». عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ولا تُخَصُّ بمال معين كالثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة، فهذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب، أو الفضة،

٧٬٢١٢

فإذا كان عنده مائة درهم من الفضة وعروض تساوي مائة درهم، وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض.

٧٬٢١٣

فإن قيل: ليس عنده من الفضة نصاب

٧٬٢١٤

وكذلك العروض؟

قلنا: إنَّ المراد بالعروض القيمة، وإنما الأعمال بالنيات، فصاحب العروض لا يريدها لذاتها؛ لأنه يشتريها اليوم ويبيعها غداً.

ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو الفضة؟ مثاله: إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة، وثلث نصاب من الذهب، وعروض، إن اعتبره بالفضة بلغ ثلث نصاب،

٧٬٢١٥

وإن اعتبره بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب، فهل يعتبر قيمته بالذهب، أو يعتبر قيمته بالفضة؟

الجواب: قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأَحَظِّ للفقراء،

٧٬٢١٦

فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب قومت بالفضة،

٧٬٢١٧

وإذا كانت تبلغ نصاباً من الذهب دون الفضة قومت بالذهب.

وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح، ويكون بالأحظ للفقراء.

مسألة: إذا قلنا: بضم نصاب الذهب إلى الفضة، بضم قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته، أو من أحدها؟

الجواب: المذهب، لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهباً،

٧٬٢١٨

ومن الفضة فضة، لأن الحديث «وفي الرقة ربع العشر»، أي: من الفضة.

٧٬٢١٩

وفي حديث الذهب «نصف دينار» أي: من الذهب.

فتكون الزكاة في كل جنس منه، كما قالوا في الحبوب والثمار: تخرج من كل نوع.

٧٬٢٢٠

والصحيح: أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، أي: بالقيمة.

٧٬٢٢١

وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِن الفِضَّةِ الخَاتَمُ، ...........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.