فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن فعل) أي نقلها إلى مسافة قصر (أجزأت) لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(فإن فعل) أي نقلها إلى مسافة قصر (أَجزأَت) للعمومات، وفاقًا لمالك، واختاره أبو الخطاب، والموفق، وغيرهما، وظاهر كلامهم يعني مع الحرمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإن فعل أجزأت» أي: إن نقلها إلى مسافة القصر فأكثر أجزأت، ولكنه يأثم.

٧٬٥٥٦

فإذا قال قائل: القاعدة عندنا أن المحرم لا يجزئ.

فنقول: التحريم هنا ليس عائداً على الدفع، بل عائد على النقل وإلا فقد دفعت إلى أهلها فتجزئ، ويكون آثماً للنقل.

والتحريم الذي يقتضي الفساد هو ما عاد على عين الشيء مثل قوله ﷺ :«لا صلاة بعد العصر» فإن صلى فلا تصح صلاته إلا ما استثني، فهناك فرق بين أن يتعلق التحريم بنفس العبادة،

٧٬٥٥٧

وأن يتعلق بأمر خارج عنها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.