فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويجب بوطء في فرج في الحج) قبل التحلل الأول (بدنة) وبعده شاة،

٩٧٥

فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

في فرج في الحج) قبل التحلل الأول (بدنة) قارنا كان أو مفردا، نص عليه، كسائر المحظورات وقال القاضي وغيره: إن لم يجد بدنة أخرج بقرة،

٣٬٨٢٨

فإن لم يجد، فسبعا من الغنم، لقيامها مقامها في الأضاحي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة»، مراده قبل التحلل الأول في الحج.

وقوله:«بوطء» الباء للسببية، والوطء: الجماع في الفرج، لا بين الفخذين، فيجب في الحج بدنة إذا كان قبل التحلل الأول،

٩٬٢١٦

فإن لم يجد بدنة، ووجد سبع شياه أجزأ،

٩٬٢١٧

فإذا لم يجد شيئاً لا سبع شياه ولا بدنة، فإنهم قالوا: يصوم عشرة أيام، وهذا قول لا دليل عليه، فنقول: إذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات.

٩٬٢١٨

وفي العمرة شاة حكمها كفدية الأذى؛ لأنها حج أصغر؛ ولأن كل ما أوجب شاة من المحظورات، ففيه فدية أذى سوى الصيد، وأكثر المحظورات فيها فدية أذى، والجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة، ففديته فدية أذى، والمباشرة بدون إنزال فيها فدية، والإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى في الحج والعمرة.

والذي صحت فيه الفدية ثلاثة أشياء:

الأول: حلق شعر الرأس.

الثاني: جزاء الصيد.

الثالث: الجماع، صح عن الصحابة.

والباقي ذكر بالقياس وذكرنا أن بعض الأقيسة لا تصح وحينئذٍ نذكر قاعدة مهمة جداً، أولاً: أنه لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله ﷺ. ثانياً: أنه لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل، فلا نقول لهم: يجب أن تخرجوا شيئاً من أموالكم إلا بدليل، هذا هو الأصل، ولكن ذكرت أنه من باب التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة للإفتاء العام،

٩٬٢١٩

أما بالنسبة للعلم كعلمٍ نظري، فلا بد أن يبين الحق،

٩٬٢٢٠

وكذلك لو فرض أن شخصاً معيناً استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء، فلا بأس أن تفتيه ما دمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرع الله، فهنا يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي، وقد كان بعض أهل العلم يفتي في بعض المسائل سراً كمسألة الطلاق الثلاث كجد شيخ الإسلام أبي البركات، وهذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.