باب الفدية
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٬٢٢٢ إلى ١٬٢٤٢
-
١/٨٨١/٨٨
يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة.
-
وبجزاء صيد بين مثل "إن كان" أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاما فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما
-
١/٨٩١/٨٩
وبما لا مثل له بين إطعام وصيام.
-
وأما دم متعة وقران فيجب الهدي
-
فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام
-
والأفضل كون أخرها يوم عرفة
-
وسبعة إذا رجع إلى أهله
-
والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل.
-
ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة
-
وفي العمرة شاة
-
وإن طاوعته زوجته لزماها.
فصل
-
ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة
-
بخلاف صيد
-
ومن قتل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا.
-
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس
-
دون وطء وصيد وتقليم وحلاق.
-
وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم
-
وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه
-
ويجزئ الصوم بكل مكان
-
والدم شاة أو سبع بدنة
-
وتجزئ عنها بقرة.