وقبله فيه دم
الشروح عليها
(و) الدفع (قبله) أي قبل نصف الليل (فيه دم) على غير سقاة ورعاة، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا
لا زيادة له على هذه المسألة.
الليل (فيه دم) . على غير سقاة ورعاة ونحوهم فإن لهم السقي، والرعي، وغير ذلك مما يماثله، ولا يلزمهم المبيت كليالي منى.
كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا أي إن دفع قبل نصف الليل، لأنه فعل مأمور به، فلم يعذر بتركه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وقبله فيه دم»، قال في الروض:«سواء كان عالماً بالحكم، أو جاهلاً، عامداً أو ناسياً». أي: إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال؛ لأنه ترك واجباً، وهذا الدم دم جبران، يتصدق به جميعه على الفقراء في مكة.
وقوله:«وقبله فيه دم» خلافاً لمن قال إنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء وينصرف؛ لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عز وجل عند المشعر الحرام، والله عز وجل يقول ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ ، وقد حصل فإن الصلاة من أعظم الذكر، ولكن الصواب ما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.