فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويصح رهن المشاع) لأنه يجوز بيعه في محل الحق،

تعليق

ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما، جاز،

١٬٢٨٢

وإن اختلفا جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

المشاع) . لأنه يجوز بيعه في محل الحق أي زمن حلوله: يجوز أن يباع ذلك الجزء، ويوفى منه الدين، فصح رهنه، أشبه المفرز، وهذا مذهب الجمهور،

٤٬٧٣٨

وقال أصحاب الرأي: إلا لشريكه أو هما لواحد، وتظهر صحة قول الجمهور بإمكان استيفاء الدين من ثمنه، عند تعذره من غيره، لأن المشاع قابل لذلك.

والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز لأن الحق لا يعدوهما، والعبارة فيها إجمال،

تعليق

وعبارة الإقناع وشرحه: ثم إن كان المرهون بعضه مما لا ينقل - كالعقار - خلى الراهن بينه وبينه،

٤٬٧٣٩

وإن لم يحضر الشريك ولم يأذن، إذ ليس في التخلية تعد على حصة الشريك،

٤٬٧٤٠

وإن كان المرهون بعضه مما ينقل، كالثياب، فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويصح رهن المشاع» أي: المشترك على الشيوع، فيصح أن يُرهن المشاع .

مثال ذلك: بيت بين رجلين، لكل واحد منهما النصف، فرهن أحدهما نصيبه لدائنه، فإنه يصح؛ لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه،

١٢٬٤١٠

فإذا حل أجل الدين ولم يوف بيع.

والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر رضي الله عنه«قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»، فهذا يدل على جواز بيع المشاع،

١٢٬٤١١

فإذا كان بيع المشاع جائزاً كان رهنه جائزاً؛ لأنه إذا حل أجل الدين ولم يوف بيع، وبيع المشاع جائز، إذاً يصح رهن المشاع.

١٢٬٤١٢

وَيَجُوزُ رَهْنُ المَبِيعِ غَيْرِ المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ عَلَى ثَمَنِهِ وَغَيْرِهِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.