فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وما لا يجوز بيعه) كالوقف وأم الولد (لا يصح رهنه) لعدم حصول مقصود الرهن منه

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه» كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ لأن رهنه حينئذٍ لا

١٢٬٤١٩

فائدة منه، ولهذا لو أنك رهنت ولدك فإنه لا يصح، إذاً القاعدة:«ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه»؛ لأن رهن ما لا يصح بيعه لا

١٢٬٤٢٠

فائدة منه، والعقود التي لا

١٢٬٤٢١

فائدة منها كلها لغوٌ، لا يعتبرها الشارع شيئاً، فأي

١٢٬٤٢٢

فائدة أن أرهن شيئاً لا يصح بيعه،

١٢٬٤٢٣

فإذا حل الأجل ماذا أعمل؟! ليس إلا زيادة عناء ومشقة لا فائدة منها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.