فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة حلف) ؛ لاحتمال صدق الوكيل فيها (وضمنه عمرو) فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه،

١٬٤٣٩

لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. (فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة حلف) أي زيد منكر الوكالة، أنه لم يوكله في قبض حقه ونحوه من عمرو، لأن الأصل عدمه.

(فأنكر زيد الوكالة حلف) لاحتمال صدق الوكيل فيها أي في تلك الوكالة المدعاة على عمرو.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإن دفعه» أي: الحق، الفاعل عمرو، والمدفوع إليه عبد الله. «فأنكر زيد الوكالة» وقال: ما وكلت، فهنا نقول لزيد: احلف،

ولهذا قال:

«حلف وضمنه عمرو» أي: حلف زيد الذي له الحق،

١٣٬٥١٠

فإذا حلف فإن عَمْراً يضمنه لزيد، ويرجع بالحق الذي دفعه على عبد الله الذي ادعى الوكالة بلا بينة، ولهذا قال:«وضمنه عمرو» يعني ويرجع عمرو على مدعي الوكالة بما أقبضه إياه.

١٣٬٥١١

وإن لم يحلف زيد فإنه يقضى عليه بالنكول، ويقال: حقك وصل إلى وكيلك، ولا شيء لك.

١٣٬٥١٢

فإذا قال: لا أحلف خشية الإثم، فإننا نقول له: إن كنت صادقاً فلا إثم عليك،

١٣٬٥١٣

وإن كنت كاذباً فالإثم عليك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.