فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا) يضمن نقصا حصل (بمرض) إذا (عاد) إلى حاله (ببرئه) من المرض لزوال موجب الضمان،

١٬٥٥٣

وكذا لو انقلع سنه ثم عاد،

١٬٥٥٤

فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش، لم يلزمه رده؛ لأنه استقر ضمانه برد المغصوب،

١٬٥٥٥

وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

يلزمه رده . لأنه استقر ضمانه برد المغصوب أي ناقصا عن حال الغصب، نقصا أثر في قيمته حال الرد، جزم به الموفق وغيره.

المغصوب وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك أي وإن لم يأخذ المالك الأرش من الغاصب، ثم زال العيب في يد المالك، لم يسقط الأرش، لاستقراره بالرد،

٥٬٢٨١

بخلاف ما لو برئ قبل رده،

٥٬٢٨٢

وقال الحارثي: ما يذكر من الاستقرار غير مسلم، والصواب الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة،

٥٬٢٨٣

ويجب رد ما زاد إن كان.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا بمرض عاد ببُرئه» يعني ولا يُضمن نقص بمرض «عاد» يعني النقص «ببرئه» أي: ببرء المرض، مثال ذلك: غصب شاة، ثم مرضت الشاة فنقص لبنها، ثم شُفيت الشاة وعاد لبنها على طبيعته، فهل يضمنها أو لا؟ يقول المؤلف: لا يضمنها؛ لأن النقص الذي حصل عنده عاد ورجعت إلى حالها الأولى، لكن لو فُرِض أنه كان رده إياها حين مرضها فإنه يضمن،

١٤٬٣٥٢

أما بعد أن شُفيت فإنه لا يضمن؛ لأنه عاد على ما كان عليه حين الغصب، ولهذا قال:«ولا بمرض عاد ببرئه» أي برء المرض، لكن ليعلم أن كل ما أخذه من لبن فإنه يضمنه؛ لأن المنافع مضمونة على الغاصب، والكلام الآن على ضمان الأعيان.

١٤٬٣٥٣

وَإِنْ عَادَ بِتَعْلِيمِ صَنْعَةٍ ضَمِنَ النَّقْصَ،

١٤٬٣٥٤

وَإِنْ تَعَلَّمَ أَوْ سَمِنَ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ ثُمَّ نَسِيَ أَوْ هُزِلَ فَنَقَصَتْ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ كَمَا لَوْ عَادَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الأَوَّلِ،

١٤٬٣٥٥

وَمِنْ جِنْسِهَا لَا يَضْمَنُ إِلاَّ أَكْثَرَهُمَا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.