فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(بل بعده) أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك،

١٬٧٢٦

وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر، ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أي بعد القبض المعتبر، مع القول أَو النية لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره، فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض،

٥٬٥٦٤

وفي الفروع: ويتوجه: أو قرينة.

مع القول أَو النية لصيرورته ملكا له بذلك أي بالقبض مع قول أو نية أو قرينة، فتحصل أن للأب الأخذ من مال ولده «بستة شروط» أن يكون فاضلا عن حاجة الولد،

٥٬٥٦٥

وأن لا يعطيه لولد آخر،

٥٬٥٦٦

وأن لا يكون في مرض موت أحدهما،

٥٬٥٦٧

وأن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما،

٥٬٥٦٨

وأن يكون عينا موجودة، فلا يتملك دين ابنه، «والسادس» أن يكون تملكه بقبض مع قول أو نية.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«بل بعده»، أي: بل يصح تصرفه بالبيع أو العتق أو الإبراء بعد الرجوع في الهبة، أو بعد التملك في غير الهبة.

وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ إِلاَّ بِنَفَقَتِهِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ،

١٥٬٦٨٤

فَإِنَّ لَهُ مُطَالبَتَهُ بِهَا وَحَبْسَهُ عَلَيْهَا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.